٤٨ - باب الشهود على الزنى يتم عددهم أربعة ولم يعدلوا

4 paragraphs · vol. 7, p. 303

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٧٩٥ - اختلف أهل العلم في الشهادة على الزنى، يتم عددهم أربعة (٢) ولم يعدلوا.

    vol. 7, p. 303
  2. فكان الحسن البصري، والشعبي يريان: أن لا حد على الشهود، ولا على المشهود عليه.

    vol. 7, p. 304
  3. وبه قال أحمد، والنعمان، ومحمد.

    وقال مالك: إذا شهد عليه أربعة بالزنى، فإذا أحدهم عبداً، أو مسخوطاً يجلدون جميعاً.

  4. م ٤٧٩٦ - وقال سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق في أربعة عميان شهدوا على امرأة بالزنى: يضربون.