٨ - باب حد البلوغ الذي يجب على من بلغه الفرائض والحدود
11 paragraphs · vol. 2, p. 217
- vol. 2, p. 217
قال الله جل ثناؤه: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا
vol. 2, p. 218النِّكَاحَ} الآية، وقال: بلغ {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ} الآية.
-
(ح ٣٩٦) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "رفع القلم عن الغلام حتى يحتلم" .
-
والكتاب والسنة تدلان على أن الاحتلام حد البلوع.
-
(ح ٣٩٧) وعرض ابن عمر على رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ابن أربع عشرة فلم يجزه،
وعرض عليه ابن خمس عشرة سنة فأجازه.
-
وأمر الله عز وجل: بقتل المشركين وقتالهم في غير آية من كتابه.
-
(ح ٣٩٨) ونهى النبي- صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان.
-
فجعلت السنة الفصل بين الأمرين الإنبات.
-
(ح ٣٩٩) قال عطية [الْقُرَظِيُّ] (١) : عرضت على النبي- صلى الله عليه وسلم - يوم قريظة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنظروا هل أنبت؟، فلم أكن أنبت، فألحقني بالسبي.
- vol. 2, p. 219
م ٦٩٠ - وأجمع أهل العلم على أن المرأة إذا حاضت وجب عليها الفرائض.
-
م ٦٩١ - وقال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور: الإنبات حد البلوغ.
-
وقال الشافعي لا يكون ذلك حد البلوغ إلا في أهل الشرك الذي يقتل من بلغ منهم، ويترك من لم يبلغ، وجاء النعمان بقول خلاف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه [١/ ٤٤/ب] وسلم، قال: حد بلوغ الغلام ثماني عشر سنة والجارية سبع عشرة سنة.
قال أبو بكر: لا نعلم أحداً سبقه إلى هذا القول.
وقال سفيان الثوري: الحلم أدناه أربع عشرة وأقصاه ثماني عشرة، فإذا جاءت الحدود أخذنا بأقصاها.
وقال القاسم، وسالم: يحد الصبي إذا أنبت.