٩ - باب المغمى عليه يفيق بعد خروج الوقت
4 paragraphs · vol. 2, p. 219
- vol. 2, p. 219
م ٦٩٢ - واختلفوا فيما يقضى المغمي عليه من الصلاة إذا أفاق، فقالت طائفة: لا قضاء عليه، كذلك قال ابن عمر، وطاؤس، والحسن، وابن سيرين، والزهري، وربيعة، ومالك، الشافعي، وأبو ثور.
vol. 2, p. 220وقالت طائفة: يقضي الصلوات كلها، روي هذا القول عن عمار بن ياسر، وعمران بن الحصين، وبه قال عطاء، وأحمد بن حنبل، وإسحاق.
وقالت فرقة: يقضي صلاة يومه وليلته، هذا قول النخعى، وقتادة، والحكم، وحماد وإسحاق.
-
واختلف فيه عن الثوري، فقال مرة: إذا أغمي عليه يوم وليلة قضى، وإن أغمي عليه أكثر من ذلك لم يقضه، وبه قال أصحاب الرأي.
-
وقال الفرياني عن الثوري، أنه كان يعجبه في المغمى عليه أن يقضي صلاة يوم وليلة.
-
وقال الزهري، وقتادة، ويحيى الأنصاري، إن أفاق نهاراً صلى الظهر والعصر، وإن أفاق ليلاً صلى المغرب والعشاء.
وقال الشافعي: "إن أفاق قبل المغرب بركعة صلى الظهر والعصر، وإن أفاق قبل الفجر بركعة فعليه المغرب والعشاء" .
وقال مالك: "إذا أفاق وعليه من النهار قدر ما يصلي فيه الظهر وركعة من العصر قبل غروب الشمس، صلى الظهر والعصر جميعاً" ، وإن لم يفق إلا قدر ما يصلى فيه أحدهما صلى العصر، والجواب عنده في إفاقته قبل طلوع الفجر في صلاة المغرب والعشاء كذلك.