٥٥ - باب الحر يقذف العبد
8 paragraphs · vol. 7, p. 313
- vol. 7, p. 313
قال أبو بكر:
م ٤٨١٥ - كل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول: إذا افترى حر على عبد فلا حد عليه.
-
وممن حفظت ذلك عنه: عطاء، والزهري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
-
غير أنهم يقولون: عليه التعزير.
قال أبو بكر: وبه نقول.
- vol. 7, p. 314
م ٤٨١٦ - وحكم العبد والمدبر والمكاتب والمعتق (١) بعضه، كذلك لا حد على قاذفهم.
-
م ٤٨١٧ - وإذا قذف الرجل من يحسبه عبدا، فإذا هو حر، فعليه الحد، كذلك قال الحسن البصري، ومالك، والشافعي.
قال أبو بكر: وبه نقول.
-
م ٤٨١٨ - واختلفوا فيمن قذف أم ولد لرجل.
فقال ابن عمر، والنخعي، ومالك (٢) والشافعي: عليه الحد إذا ِقذفها بعد موت السيد.
-
وهذا على مذهب من يمنع بيع أمهات الأولاد.
-
وقد روينا عن الحسن البصري أنه كان لا يرى جلد قاذف أم الولد.