٥٦ - باب نفي الرجل من أبيه، أو من قبيلته

12 paragraphs · vol. 7, p. 314

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٨١٩ - واختلفوا في الرجل يقول للرجل من العرب: يا نبطي، أو يقول: لست من بني فلان.

    فقال الشعبي، وحماد بن أبي سليمان: لا حد عليه، وبه قال النعمان.

    وقال الزهري: عليه الحد، وبه قال مالك.

    vol. 7, p. 315وقال الشافعي: "إذا قال ذلك وقفتُه، فإن قال: عنيت نبطي الدار، أو نبطي اللسان، أحلفته بالله ما أراد أن ينفيه، فإن حلف نهيته عن أن يقول ذلك القول، وأدبته على الأذى، وإن أبى أن يحلف، حلف المقول له، فإذا حلف سألت القائل عمن (١) نفى، فإن قال: لا ما نفيته، ولا قلت له ما قال، جعلت القذف واقعاً على أم المقول له.

    vol. 7, p. 314
  2. فإن كانت حرة مسلمة، حددته إن طلبتْ الحد، وإن عفت فلا حد لها (٢) .

  3. وإن قال: عنيت به الأب الجاهلي، ما أحلفته ما عني به أحداً من أهل الإسلام (٣) ، وعزرته، ولم أحده".

    وقال أبو ثور: إذا قال الرجل للرجل: لست من بني فلان لقبيلته، إن أراد النفي حد، وإن أراد لست لفلان لصلبه فلا حد عليه.

    وقال مرة: لا يحد (٤) .

    وقال الشعبى: إذا قال: يا نبطي فليس [٢/ ٢٦١/ب] بشيء، وإذا قال: أنت من النبط جلد، إلا أن يكون كذلك.

  4. م ٤٨٢٠ - وإذا نفى الرجل الرجل من أبيه فقال: لست ابن فلان، وأمه

    vol. 7, p. 316حرة مسلمة، فعليه الحد، وهذا على مذهب الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

  5. م٤٨٢١ - وإذا قال الرجل للرجل وأبوه عبد، وأمه حرة، وقد ماتا جميعاً: لست لأبيك، فعليه الحد في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (١) .

  6. م ٤٨٢٢ - وإذا قال الرجل للرجل الكافر، وأبواه مسلمان وقد ماتا: لست لأبيك، فعليه الحد في قولهم جميعاً.

  7. م ٤٨٢٣ - وإذا قال الرجل لعبده: لست لأبويك، وأبواه حران مسلمان قد ماتا فعلى المولى الحد، في قول أبي ثور.

    وقال أصحاب الرأي: يستقبح أن يحد المولى لعبده.

    قال أبو بكر: هذا لا معنى له، يبطل حقاً قد وجب بغير حجة [يفزع إليها] (٢) .

  8. م ٤٨٢٤ - واختلفوا في الرجل يقول للرجل: يا ابن ماء السماء، وما أشبه ذلك مما قد يقوله الناس، لا يراد به القذف.

  9. فلا حد عليه، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

  10. م ٤٨٢٥ - واختلفوا في الرجل يقول للرجل: يبن الزانيين، وأبواه حران مسلمان.

  11. ففي قول الشافعي، وأبي ثور، وابن أبي ليلى: عليه حدان.

    vol. 7, p. 317وقال النعمان: عليه حد واحد، لأنها كلمة واحدة.

  12. م ٤٨٢٦ - وإذا قال الرجل للرجل: لست لأمك، فلا حد عليه، في قول الزهري، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

    قال أبو بكر: وبه نقول؛ لأن هذا كذب.