٥٩ - [باب إذا قال الرجل للرجل: زنأت في الجبل]

19 paragraphs · vol. 7, p. 319

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٨٣٦ - وإذا قال الرجل للرجل: زنأت في الجبل، ففيها قولان:

    أحدهما: أن يحلف بالله ما أراد القذف، ولا حد عليه، لأن زنأت في الجبل يكون (٤) ، رقيت في الجبل، هذا قول الشافعي، وابن الحسن.

    vol. 7, p. 319
  2. وحكى أبو ثور عن بعض أهل الكوفة أنه قال: عليه الحد، ولم يسمه.

  3. م ٤٨٣٧ - وإذا قال: زنيت في الجبل، فعليه الحد لا شك فيه، وهو مثل قوله: زنيت في الدار، أو في البيت.

  4. م ٤٨٣٨ - وإذا تزوج المجوس أمه، أو أخته، ثم أسلما ففرق بينهما، ثم قذفه إنسان، فعليه الحد، في قول أبي ثور، والنعمان.

    vol. 7, p. 320وقال يعقوب، ومحمد: لا حد عليه.

  5. م ٤٨٣٩ - وإذا شهد على عبد أربعة أن مولاه أعتقه، وأنه زنى وهو محصن، فرجمه الإمام، ثم رجعوا عن الشهادة.

  6. فعليهم الدية لورثته إن قال: أخطأنا، وإن قالوا: تعمدنا أقيدوا به، هذا قول أبي ثور، وحكاه عن الشافعي.

  7. م ٤٨٤٠ - فإن شهد اثنان على العتق فأعتقه، ثم شهد آخران على الزني، فرجم، ثم رجع شاهد العتق عن العتق، ولم يرجعا عن الزنا، فعلى شاهدي العتق قيمته لولاه.

  8. فإن رجع الشاهدان الآخران عن الزني، فعليهما نصف الدية لورثته، ويضربان الحد، وليس على الذين رجعا عن العتق حد.

  9. م ٤٨٤١ - وقال أصحاب الرأي في أربعة شهدوا على عبد أن مولاه أعتقه، وأنه قد زنى وهو محصن، فرجمه الإمام، ثم رجعوا عن شهادتهم في الزنى، فقال: يضربون الحد، وعيهم الدية في أموالهم لورثته [٢/ ٢٦٢/ب] .

  10. وإن رجعوا أيضاً عن العتق ضمنوا القيمة للمولى، والدية للورثة، ويضربون الحد (١) .

  11. م ٤٨٤٢ - وقال أبو ثور: وإن شهدا على عبد أن مولاه أعتقه، فقضى القاضي بعتقه، ثم شهدا، وهذا العبد (٢) ، وآخر على رجل أجنبي بالزنى، فرجمه الإمام.

  12. ثم إن الشاهدين الذين شهدا بالعتق رجعا عن العتق، فإنهما يضمنان، قيمته للمولى، وشهادتهم على الزنى جائزة.

  13. وبه قال أصحاب الرأي.

    vol. 7, p. 321
  14. م ٤٨٤٣ - وقال الشافعي إذا قال: أنت أزنى من فلان، لم يكن قذفاً، ويؤدب للأذى.

  15. فإن أراد به القذف: حد.

  16. وإن قال: أنت أزنى الناس، لم يكن قاذفاً، إلا أن يريد القذف فيعزر (١) .

    وقال أصحاب الرأي: في ذلك: لا حد عليه.

  17. م ٤٨٤٤ - وإذا شهد أربعة على رجل أنه زنى بمجنونة، فعليه الحد، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

  18. م ٤٨٤٥ - وإذا أقر الرجل بالزنى أربع مرات بامرأة بعينها فعليه الحد.

  19. فإن جاءت المرأة تطالبه بقذفها، ولها عليه بينة بذلك (٢) : حد لها، في قول أبي ثور، ويشبه أن يحد في قول الشافعي.

    وقال النعمان: لا يحد.

    قال أبو بكر: هذا لا معنى له.