٥٨ - مسائل من أبواب القذف
8 paragraphs · vol. 7, p. 318
- vol. 7, p. 318
قال أبو بكر:
م ٤٨٣٠ - وإذا قال الرجل للرجل: يا ابن الأقطع، أو الأعور، أو المقعد، أو الأعمى، وأبوه ليس كذلك.
-
م ٤٨٣١ - أو قال [٢/ ٢٦٢/ألف] رجل لامرأته: يا بنية، أو يا أخيه.
-
م ٤٨٣٢ - أو قال الرجل للرجل: يا بني، أو قال له: أنت عبدي، أو يا عبد (١) ، أو: أنت مولاى.
-
م ٤٨٣٣ - أو قال للعربي: يا دهقان.
-
فلا حد عليه في شيء من ذلك كله في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
-
م ٤٨٣٤ - وقال مالك: إذا قال الرجل لرجل من العرب أو الموالي: يا ابن النبطي، أو يا ابن الحائك، أو ما أشبهه، أن عليه الحد إن كان أبوه لم يعمل عملاً من تلك الأعمال.
-
م ٤٨٣٥ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال
vol. 7, p. 319لرجل من المسلمين: يا يهودي، أو (١) يا نصراني: أن عليه التعزيز ولا حد عليه.
-
وممن أحفظ هذا (٢) عنه: الزهري، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ويشبه ذلك مذهب الشافعي.