٦١ - باب الرجل يقول للرجل: يا لوطي

4 paragraphs · vol. 7, p. 323

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٨٤٧ - واختلفوا في الرجل يقول للرجل: يا لوطي.

    فقال عطاء، وقتادة: لا حد عليه.

    vol. 7, p. 323
  2. وبه قال الحسن البصري إلا أن يقذفه بعمل قوم لوط.

    وقال النخعي: إذا عني دين قوم لوط درئ عنه الحد (١) ، وإن أراد عمل قوم لوط ضرب الحد.

  3. وفيه قول ثان: وهو أن عليه الحد، كذلك قال الزهري، ومالك.

    وقال يعقوب، ومحمد: إذا قذفه بعمل قوم لوط فعليه الحد.

  4. وبه قال أبو ثور.

    قال أبو بكر: القول قوله مع يمينه، إذا قال: أردت أنه على دين قوم (٢) لوط، لأن الكلمة تحتمل معنيين.