٦١ - باب الرجل يقول للرجل: يا لوطي
4 paragraphs · vol. 7, p. 323
- vol. 7, p. 323
قال أبو بكر:
م ٤٨٤٧ - واختلفوا في الرجل يقول للرجل: يا لوطي.
فقال عطاء، وقتادة: لا حد عليه.
-
وبه قال الحسن البصري إلا أن يقذفه بعمل قوم لوط.
وقال النخعي: إذا عني دين قوم لوط درئ عنه الحد (١) ، وإن أراد عمل قوم لوط ضرب الحد.
-
وفيه قول ثان: وهو أن عليه الحد، كذلك قال الزهري، ومالك.
وقال يعقوب، ومحمد: إذا قذفه بعمل قوم لوط فعليه الحد.
-
وبه قال أبو ثور.
قال أبو بكر: القول قوله مع يمينه، إذا قال: أردت أنه على دين قوم (٢) لوط، لأن الكلمة تحتمل معنيين.