٦٢ - باب إذا قال الرجل للمرأة: زنيت وأنت مستكرهة أو صغيرة

5 paragraphs · vol. 7, p. 324

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٨٤٨ - كان الشافعي يقول: إذا قال: زنيت وأنت صغيرة أو مستكرهة، فلا حد عليه ويعزر للأذى، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.

    vol. 7, p. 324
  2. م ٤٨٤٩ - وإذا قال: زنيت، وأنت أمة ثم أعتقت، سئل البينة على ذلك، وإلا ضرب الحد.

  3. م ٤٨٥٠ - وإذا قال: زنيت في الشرك، سئل البينة على ذلك وإلا ضرب الحد.

  4. هكذا قال الثوري.

  5. م ٤٨٥١ - وقال مالك في الجارية التي لم تبلغ المحيض تقذف أو تقذف، وقد تزوجت أن الحد يلزم من قذفها إذا بلغت أو يوطأ مثلها.

    وقال أحمد في الجارية: بنت تسع سنين يجلد قاذفها، وكذلك الغلام إذا بلغ عشراً يضرب قاذفه.

    وقال إسحاق: إذا قذف غلاماً يطأ مثله، فعلى قاذفه الحد، والجارية إذا جاوزت تسعاً مثل ذلك.

    قال أبو بكر: لا يحد من قذف من لم يبلغ، لأن ذلك كذب، ويعزر للأذى.