٦٢ - باب إذا قال الرجل للمرأة: زنيت وأنت مستكرهة أو صغيرة
5 paragraphs · vol. 7, p. 324
- vol. 7, p. 324
قال أبو بكر:
م ٤٨٤٨ - كان الشافعي يقول: إذا قال: زنيت وأنت صغيرة أو مستكرهة، فلا حد عليه ويعزر للأذى، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.
-
م ٤٨٤٩ - وإذا قال: زنيت، وأنت أمة ثم أعتقت، سئل البينة على ذلك، وإلا ضرب الحد.
-
م ٤٨٥٠ - وإذا قال: زنيت في الشرك، سئل البينة على ذلك وإلا ضرب الحد.
-
هكذا قال الثوري.
-
م ٤٨٥١ - وقال مالك في الجارية التي لم تبلغ المحيض تقذف أو تقذف، وقد تزوجت أن الحد يلزم من قذفها إذا بلغت أو يوطأ مثلها.
وقال أحمد في الجارية: بنت تسع سنين يجلد قاذفها، وكذلك الغلام إذا بلغ عشراً يضرب قاذفه.
وقال إسحاق: إذا قذف غلاماً يطأ مثله، فعلى قاذفه الحد، والجارية إذا جاوزت تسعاً مثل ذلك.
قال أبو بكر: لا يحد من قذف من لم يبلغ، لأن ذلك كذب، ويعزر للأذى.