٦٣ - باب قاذف الخصي

6 paragraphs · vol. 7, p. 325

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٨٥٢ - كان الحسن البصري قول: ليس على قاذف الخصي حد، وهذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي إذا كان الخصي مجبوباً [٢/ ٢٦٣/ب] .

    قال أبو بكر:

    م ٤٨٥٣ - وكذلك لا حد على قاذف الرتقاء.

    vol. 7, p. 325
  2. م ٤٨٥٤ - وإذا كان القاذف خصياً، مجبوباً أو غير مجبوب، أو إمرأة رتقاء، أو عذراء حد القاذف منهم.

  3. م ٤٨٥٥ - وقال أحمد فيمن قذف الخصي (١) ، يطيق الجماع أو لا يطيق: عليه الحد.

  4. م ٤٨٥٦ - وإذا كان القوم في دار الحرب، وقذف بعضهم بعضا.

  5. حد القاذف، في قول الشافعي، وأبي ثور.

  6. ولا يحد في قول أصحاب الرأي.

    قال أبو بكر: يحد على ظاهر قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} الآية.