٦٥ - باب من قذف محدودا
13 paragraphs · vol. 7, p. 326
- vol. 7, p. 326
قال أبو بكر:
م ٤٨٥٩ - وإذا قذف الرجل رجلاً محدودا في الزنى.
-
فعلى القاذف التعزير، ولا حد عليه، هكذا قال سعيد بن المسيب.
وقال مالك: لا حد عليه.
-
م ٤٨٦٠ - وإذا قذف الرجل امرأته، وقد كانت وُطئت حراماً.
-
ففي قول الشافعي، والنعمان: لا حد عليه، ولا لعان.
وقال الثوري: يستحب الدرء، ويعزر.
- vol. 7, p. 329
م ٤٨٦٧ - وأجمعوا على أن المقذوف إذا كان غائباً فليس لأبيه، ولا لابنه أن يطلب بالقذف ما دام المقذوف حياً.
-
هذا مذهب كل من نحفظ عنه من أهل العلم.
-
م ٤٨٦٨ - وإذا أوصى المقذوف بذلك إلى من يقوم به بعد وفاته: فذلك له، في قول أبي ثور، كما يقوم بسائر الحقوق.
وقال أصحاب الرأي: ليس للوصي أن يطلب به.
-
م ٤٨٦٩ - وإن وكل المقذوف من يطلب بحقه.
-
جاز في قول أبي ثور، وللوكيل أن يضربه.
-
وفي قول أصحاب الرأي: لا يحد حتى يحضر المقذوف.
-
م ٤٨٧٠ - وإذا ضرب بعض الحد ثم مات.
-
ففي قول الشافعي: لأوليائه أن يقوموا بباقي الحد، وأيهم قام به فله ذلك.
-
وفي قول أبي ثور: يقومون به على قدر حقوقهم.
وقال أصحاب الرأي: يدرأ عنه الحد، ولا يحده (١) .