٦٥ - باب من قذف محدودا

13 paragraphs · vol. 7, p. 326

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٨٥٩ - وإذا قذف الرجل رجلاً محدودا في الزنى.

    vol. 7, p. 326
  2. فعلى القاذف التعزير، ولا حد عليه، هكذا قال سعيد بن المسيب.

    وقال مالك: لا حد عليه.

  3. م ٤٨٦٠ - وإذا قذف الرجل امرأته، وقد كانت وُطئت حراماً.

  4. ففي قول الشافعي، والنعمان: لا حد عليه، ولا لعان.

    وقال الثوري: يستحب الدرء، ويعزر.

  5. م ٤٨٦٧ - وأجمعوا على أن المقذوف إذا كان غائباً فليس لأبيه، ولا لابنه أن يطلب بالقذف ما دام المقذوف حياً.

    vol. 7, p. 329
  6. هذا مذهب كل من نحفظ عنه من أهل العلم.

  7. م ٤٨٦٨ - وإذا أوصى المقذوف بذلك إلى من يقوم به بعد وفاته: فذلك له، في قول أبي ثور، كما يقوم بسائر الحقوق.

    وقال أصحاب الرأي: ليس للوصي أن يطلب به.

  8. م ٤٨٦٩ - وإن وكل المقذوف من يطلب بحقه.

  9. جاز في قول أبي ثور، وللوكيل أن يضربه.

  10. وفي قول أصحاب الرأي: لا يحد حتى يحضر المقذوف.

  11. م ٤٨٧٠ - وإذا ضرب بعض الحد ثم مات.

  12. ففي قول الشافعي: لأوليائه أن يقوموا بباقي الحد، وأيهم قام به فله ذلك.

  13. وفي قول أبي ثور: يقومون به على قدر حقوقهم.

    وقال أصحاب الرأي: يدرأ عنه الحد، ولا يحده (١) .