٦٨ - باب مسائل

4 paragraphs · vol. 7, p. 329

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٨٧١ - كان عطاء يقول: إذا قذف رجل رجلاً بزنى كان (٢) في شركه، لم يحد.

    vol. 7, p. 329
  2. وبه قال الزهري، ومالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

    vol. 7, p. 330
  3. م ٤٨٧٢ - وإذا قال الرجل للرجل: [٢/ ٢٦٤/ب] أخبرت أنك زان، أو أشهدني رجل أنك زان، فإن أثبت له بينة (١) على أن ذلك قد قاله، وإلا جلد، (٢) المُبلغ، هذا قول عطاء.

    وقال الزهري: إن لم يأت بالبينة فعليه الحد.

    وقال قتادة: يعزر المبلغ إذا أنكر ذلك الذي حكي عنه.

  4. وفي قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: لا حد عليه.