٦٩ - باب العفو عن الحدود
2 paragraphs · vol. 7, p. 330
- vol. 7, p. 330
قال أبو بكر:
م ٤٨٧٣ - روينا عن الحسن البصري أنه قال: لا يعفى عن الحدود.
وقال أصحاب الرأي: إذا قال المقذوف: قد عفوت عنه، لا يدرأ عنه الحد، لأن عفوه باطل.
وقالت طائفة: العفو عن القذف من حقوق بني آدم، وللمقذوف أن يقوم به، وله أن يعفو عنه.
-
غير أن هؤلاء قد اختلفوا.
vol. 7, p. 331فقال مالك: له أن يعفو عن الحد ما لم يبلغ الإمام، وقد اختلف فيه عنه
وقال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور، له أن يعفو وإن بلغ الإمام.