٧١ - باب الكفاله في الحدود

5 paragraphs · vol. 7, p. 331

  1. قال أبو بكر:

    vol. 7, p. 332م ٤٨٧٥ - كل من نحفظ عنه من أهل العلم لا يجيز الكفالة في الحدود، وممن حفظنا ذلك عنه شريح، والشعبي، ومسروق، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

    vol. 7, p. 331
  2. وقد ذكرت هذه المسأله في كتاب الكفالة أتم من هذا.

  3. م ٤٨٧٦ - وأجمعوا على أن الحد لا يجب بيمين وشاهد.

  4. م ٤٨٧٧ - وقال أبو ثور: وإذا شهد على رجل بالقذف، فحد بعض الحد، ثم هرب فأخذ، فإنه يتم عليه الحد.

  5. م ٤٨٧٨ - فإن شهد بشهادة قبل أن يتم الحد لم تجز شهادته، لأنه فُسّق بالقول "لا بالضرب.

    وقال أصحاب الرأي: شهادته جائزة، لأنه لم يضرب حدا تاما.

    قال أبو بكر: كما قال أبو ثور أقول [٢/ ٢٦٥/ألف] .