٧٢ - باب ما يوجب الأدب
15 paragraphs · vol. 7, p. 332
- vol. 7, p. 332
قال أبو بكر:
م ٤٨٧٩ - ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحد في التعريض بالفاحشة الحدّ تاماً.
-
وبه قال عروة بن الزبير، ومالك، وإسحاق، وأحمد.
-
وفيه قول ثان: وهو أن لا حد في التعريض، وفيه التعزير، هذا
vol. 7, p. 333قول عطاء، وعمرو بن دينار، وقتادة، والثوري، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وقال سعيد بن المسيب: إنما الحد على من نصب الحد نصباً.
- واحتج بعضهم:
-
(ح ١٤٦١) "بأن رجلاً قال للنبى - صلى الله عليه وسلم -: إن امرأتي ولدت ولداً أسودَ" .
-
وهو لا يذكره إلا مُنكراً له فدل ذلك على أن لا حد في التعريض.
-
وقد أحل الله تعالى التعريض في خطبة النساء، وفرق يه وبين التصريح الذي لا يحل.
قال أبو بكر: من يتكلم بكلمة تحتمل معنيين، لم يجز إلزامه الحد بشك، ومن صرح وجب عليه الحد إن طلب ذلك المقذوف.
-
م ٤٨٨٠ - وأجمع كل من نحفظ كه من أهل العلم على أن قول الرجل للرجل: يا فاجر، يا فاسق، يا خبيث، لا يوجب الحد.
-
روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب.
-
وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور،
vol. 7, p. 334وأصحاب الرأي.
-
م ٤٨٨١ - وكذلك لا أعلم أحداً يوجب الحد على الرجل يقول للرجل: يا فاسق، يا سكران، يا سارق، يا خائن، يا آكل الربا، يا شارب الخمر.
-
وكل ذلك في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
-
م ٤٨٨٢ - ولا حد على من قال لآخر: يا حمار، يا ثور، يا خزير، في قول أحد من أهل العلم علمته.
-
م ٤٨٨٣ - وقد اختلفوا فيما يجب عليه في ذلك.
فقال أصحاب الرأي: لا يعزر.
وقال أبو ثور: إن كان سفيها وكنت له عادة: عزر.
-
م ٤٨٨٤ - وإذا قال الرجل للرجل: يا مخنث، حلف بالله، ما أراد بذلك الفاحشة ولا الفرية، ولا حد عليه في ذلك (١) ويعزر، في قول مالك.
وقال الشافعي، وأصحاب الرأي: لا حد عليه.