٧٢ - باب ما يوجب الأدب

15 paragraphs · vol. 7, p. 332

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٨٧٩ - ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحد في التعريض بالفاحشة الحدّ تاماً.

    vol. 7, p. 332
  2. وبه قال عروة بن الزبير، ومالك، وإسحاق، وأحمد.

  3. وفيه قول ثان: وهو أن لا حد في التعريض، وفيه التعزير، هذا

    vol. 7, p. 333قول عطاء، وعمرو بن دينار، وقتادة، والثوري، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

    وقال سعيد بن المسيب: إنما الحد على من نصب الحد نصباً.

  4. واحتج بعضهم:
  5. (ح ١٤٦١) "بأن رجلاً قال للنبى - صلى الله عليه وسلم -: إن امرأتي ولدت ولداً أسودَ" .

  6. وهو لا يذكره إلا مُنكراً له فدل ذلك على أن لا حد في التعريض.

  7. وقد أحل الله تعالى التعريض في خطبة النساء، وفرق يه وبين التصريح الذي لا يحل.

    قال أبو بكر: من يتكلم بكلمة تحتمل معنيين، لم يجز إلزامه الحد بشك، ومن صرح وجب عليه الحد إن طلب ذلك المقذوف.

  8. م ٤٨٨٠ - وأجمع كل من نحفظ كه من أهل العلم على أن قول الرجل للرجل: يا فاجر، يا فاسق، يا خبيث، لا يوجب الحد.

  9. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب.

  10. وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور،

    vol. 7, p. 334وأصحاب الرأي.

  11. م ٤٨٨١ - وكذلك لا أعلم أحداً يوجب الحد على الرجل يقول للرجل: يا فاسق، يا سكران، يا سارق، يا خائن، يا آكل الربا، يا شارب الخمر.

  12. وكل ذلك في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

  13. م ٤٨٨٢ - ولا حد على من قال لآخر: يا حمار، يا ثور، يا خزير، في قول أحد من أهل العلم علمته.

  14. م ٤٨٨٣ - وقد اختلفوا فيما يجب عليه في ذلك.

    فقال أصحاب الرأي: لا يعزر.

    وقال أبو ثور: إن كان سفيها وكنت له عادة: عزر.

  15. م ٤٨٨٤ - وإذا قال الرجل للرجل: يا مخنث، حلف بالله، ما أراد بذلك الفاحشة ولا الفرية، ولا حد عليه في ذلك (١) ويعزر، في قول مالك.

    وقال الشافعي، وأصحاب الرأي: لا حد عليه.