٧٣ - باب مسألة
3 paragraphs · vol. 7, p. 334
- vol. 7, p. 334
م ٤٨٨٥ - واختلفوا في الإمام يعزر، فيموت المضروب من الضرب.
-
ففي قول الشافعي: على عاقلة الإمام العقل، وعليه الكفارة.
-
وفي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي: لا شيء على الإمام، ولا على بيت المال إذا وجب التعزير ببينة.
vol. 7, p. 335قال أبو بكر: وكذا أصح؛ لأن التعزير لا يخلو أن يكون حقاً أو باطلاً، فإن كان حقاً فمات منه فالحق قتلهُ، وإن كان باطلاً، فلا يحل للإمام أن يتعدى [فيفعل] (١) [٢/ ٢٥٦/ب] ما هو ممنوع منه.