١١ - مسائل

5 paragraphs · vol. 2, p. 221

  1. م ٦٩٤ - قال مالك: والشافعي في المجنون: لا [١/ ٤٥/ألف] يقضى الصلاة.

    وقال مالك: يقضى الصوم.

    وقال الشافعي: لا يقضي، وبقول الشافعي قال أحمد.

    vol. 2, p. 221
  2. م ٦٩٥ - وقال أحمد في الغلام: ابن أربع عشرة يترك الصلاة يعيدها، ويؤدب على الصلاة، وفي الصوم إذا أطاق الصوم، وليس عليه الإعادة في قول الشافعي إذا لم يكن احتلم.

  3. م ٦٩٦ - وكان الشافعي، وسفيان الثوري، وغير واحد يقولون: في السكران يقضى الصلاة، ولا أحفظ عن غيرهم في ذلك خلافاً.

  4. وكذلك نقول.

    vol. 2, p. 222
  5. م ٦٩٧ - واختلفوا فيما على المرتد من قضاء ما ترك من صلاته، فكان الأوزاعي يقول: إذا رجع إلى الإِسلام أعاد حجته لما حبط من عمله, قيل له: فيقضي الصلاة، قال: يستأنف العمل، وهو مذهب أصحاب الرأي.

    وقال الشافعي: عليه قضاء كل صلاة تركها في ردته.