١٠ - باب من عليه صلاة واحدة من يوم وليلة لايعرفها بعينها

1 paragraph · vol. 2, p. 221

  1. م ٦٩٣ - واختلفوا فيمن عليه صلاة واحدة لا يعرفها بعينها، فقال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: يصلي صلاة يوم وليلة.

    وقال الثوري: يصلى الفجر ثم المغرب، ثم يصلى أربعاً ينوي إن كان الظهر أو العصر أو العشاء.

    وقال الأوزاعي: يصلى أربعاً بإقامة.

    vol. 2, p. 221