٥ - باب القصاص بين الأحرار والعبيد في النفس
12 paragraphs · vol. 7, p. 348
- vol. 7, p. 348
قال أبو بكر:
م ٤٨٩٦ - اختلف أهل العلم في القصاص بين الأحرار والعبيد في النفس.
فقالت طائفة: لا قصاص بينهما، هذا قول الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة، وعمرو بن دينار، وعمر بن عبد الزبير.
-
وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
-
وفيه قول ثان: وهو أن القصاص بينهما ثابت في النفس.
-
هذا قول سعيد بن المسيب، والشعبى، والنخعي، وقتادة، والثوري، وأصحاب الرأي.
-
وحجة من قال بهذا القول ظاهر قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -:
vol. 7, p. 349(ح ١٤٧٧) "المؤمنون تكافأ دماؤهم" .
فقال: هو مؤمن وهو مكافيء للحر.
-
ولما كان حجة من أجاز أمان العبد هذا الحديث لقوله:
(ح ١٤٧٨) ويسعى بذمتّهم أدناهم.
-
كان قوله: "المؤمنون تكافأ دماؤهم حجة عليه.
-
(ح ١٤٧٩) وقد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من قتل عبده قتلناهُ (١) ، ومن
جدعَ عبده جدعناه".
-
وليس بثابت.
وقال الثوري: من قتل عبده قتلناه، وقد اختلف فيه عنه.
-
واحتج من قال: لا قصاص من العبيد والأحرار في النفس: أنهم لما أجمعوا على أن لا قصاص بينهما فيما دون النفس، فالنفس أولى ألا يكون يها بينهما قصاص.
-
م ٤٨٩٧ - وممن حفظنا عنه أنه قال: لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفس: مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، والثوري.
-
وروينا ذلك عن الحسن البصري، والشعبي، والنخعي.