٥ - باب القصاص بين الأحرار والعبيد في النفس

12 paragraphs · vol. 7, p. 348

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٨٩٦ - اختلف أهل العلم في القصاص بين الأحرار والعبيد في النفس.

    فقالت طائفة: لا قصاص بينهما، هذا قول الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة، وعمرو بن دينار، وعمر بن عبد الزبير.

    vol. 7, p. 348
  2. وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

  3. وفيه قول ثان: وهو أن القصاص بينهما ثابت في النفس.

  4. هذا قول سعيد بن المسيب، والشعبى، والنخعي، وقتادة، والثوري، وأصحاب الرأي.

  5. وحجة من قال بهذا القول ظاهر قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -:

    vol. 7, p. 349(ح ١٤٧٧) "المؤمنون تكافأ دماؤهم" .

    فقال: هو مؤمن وهو مكافيء للحر.

  6. ولما كان حجة من أجاز أمان العبد هذا الحديث لقوله:

    (ح ١٤٧٨) ويسعى بذمتّهم أدناهم.

  7. كان قوله: "المؤمنون تكافأ دماؤهم حجة عليه.

  8. (ح ١٤٧٩) وقد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من قتل عبده قتلناهُ (١) ، ومن

    جدعَ عبده جدعناه".

  9. وليس بثابت.

    وقال الثوري: من قتل عبده قتلناه، وقد اختلف فيه عنه.

  10. واحتج من قال: لا قصاص من العبيد والأحرار في النفس: أنهم لما أجمعوا على أن لا قصاص بينهما فيما دون النفس، فالنفس أولى ألا يكون يها بينهما قصاص.

  11. م ٤٨٩٧ - وممن حفظنا عنه أنه قال: لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفس: مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، والثوري.

  12. وروينا ذلك عن الحسن البصري، والشعبي، والنخعي.