٦ - باب الحر والعبد يقتلان الحر
2 paragraphs · vol. 7, p. 350
- vol. 7, p. 350
قال أبو بكر:
م ٤٨٩٨ - واختلفوا في الحر والعبد يقتلان الحر عمداً.
فقالت طائفة: يقتلان به جميعاً إن شاء الولي، روينا هذا القول عن النخعي، والثوري.
وقال الزهري: يقتل الحر، وإن شاء أهل القتيل قتلوا (١) العبد، وإن شاؤوا استخدموه، وبه قال قتادة.
-
وفي قول الشافعي: إن شاؤوا قتلوهما، وإن شاؤوا عفوا عنهما، وإن شاؤوا قتلوا الحر وبيع العبد في نصف الدية إلا أن يفدي السيد عبده.