٨ - باب قتل الوالد بالولد

7 paragraphs · vol. 7, p. 351

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٩٠٠ - اختلف أهل العلم في الرجل يقتل ابنه عامداً.

    فقالت طائفة: لا قود عليه، وعليه ديته، هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

    vol. 7, p. 351
  2. وروي ذلك عن عطاء، ومجاهد وقال مالك، وابن نافع، وابن عبد الحكم: يقتل به.

    قال أبو بكر: وهذا نقول، لظاهر الكتاب والسنة.

  3. فأما ظاهر الكتاب فقوله عز وجل: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ} .

  4. (ح ١٤٨١) والثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "المؤمنون تكافأ دماؤهم" .

    vol. 7, p. 352
  5. ولا نعلم خبراً ثابتاً يوجب استثناء الأب [٢/ ٢٦٩/ألف] من جملة الآية.

  6. وقد روينا فيه أخباراً غير ثابتة.

  7. م ٤٩٠١ - وكان مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور (١) يقولون: إذا قتل الابن الأب قتل به.