٩ - باب قتل الرجل بعبده

4 paragraphs · vol. 7, p. 352

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٩٠٢ - واختلفوا في الرجل يقتل عبده، أو يجرحه.

    فقال الحسن البصري، والشعبي، والقاسم، وسالم: لا يقتل به.

    وقال الزهري: يعاقب ويسجن.

    vol. 7, p. 352
  2. وممن وافق الحسن البصري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان.

  3. وفي قول مالك، والشافعي، وأحمد، والنعمان: يعاقب.

    وقال النخعي: يقتل الرجل بعبده.

  4. وقد ذكرنا ذلك عن الثوري، وهو مختلف فيه عنه.

    قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.