٩ - باب قتل الرجل بعبده
4 paragraphs · vol. 7, p. 352
- vol. 7, p. 352
قال أبو بكر:
م ٤٩٠٢ - واختلفوا في الرجل يقتل عبده، أو يجرحه.
فقال الحسن البصري، والشعبي، والقاسم، وسالم: لا يقتل به.
وقال الزهري: يعاقب ويسجن.
-
وممن وافق الحسن البصري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان.
-
وفي قول مالك، والشافعي، وأحمد، والنعمان: يعاقب.
وقال النخعي: يقتل الرجل بعبده.
-
وقد ذكرنا ذلك عن الثوري، وهو مختلف فيه عنه.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.