١١ - باب مسألة

3 paragraphs · vol. 7, p. 353

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٩٠٤ - كان الشافعي، وأبو ثور يقولان: إذا قتل الرجل الخنثى المشكل فلأولياء الخنثى القصاص، لأن الخثى إما أن يكون رجلاً أو امرأة، فأيهما كان فبينه وبين الرجل القصاص في النفس وفيما دون النفس.

    vol. 7, p. 353
  2. وإن سأل أولياؤه الدية أعطوا الأقل، وهو النصف.

  3. وفي قول مالك: إنما لهم القود، وليس لهم الدية، إلا أن يصالحوا.

    وقال أصحاب الرأي فيما احسب: يجب عليه فيه ثلاثة أرباع الدية.