١١ - باب مسألة
3 paragraphs · vol. 7, p. 353
- vol. 7, p. 353
قال أبو بكر:
م ٤٩٠٤ - كان الشافعي، وأبو ثور يقولان: إذا قتل الرجل الخنثى المشكل فلأولياء الخنثى القصاص، لأن الخثى إما أن يكون رجلاً أو امرأة، فأيهما كان فبينه وبين الرجل القصاص في النفس وفيما دون النفس.
-
وإن سأل أولياؤه الدية أعطوا الأقل، وهو النصف.
-
وفي قول مالك: إنما لهم القود، وليس لهم الدية، إلا أن يصالحوا.
وقال أصحاب الرأي فيما احسب: يجب عليه فيه ثلاثة أرباع الدية.