١٢ - باب القصاص بين الرجل وامرأته

3 paragraphs · vol. 7, p. 354

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٩٠٥ - واختلفوا في القصاص بين الزوجين.

    فقالت طائفة: بينهما القصاص كسائر الناس، هذا قول الشافعي، وأحمد.

    وقال الشافعي: [٢/ ٢٦٩/ب] إلا أن يكون ذلك على وجه الأدب.

    vol. 7, p. 354
  2. وبه قال الثوري: وهذا قول عمر بن عبد العزيز، والنخعي.

  3. وفيه قول ثان: ألا يقتص للمرأة من زوجها لا في النفس، هذا قول الزهري.

    قال أبو بكر: قول الشافعي أصح، لظاهر قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} الآية.