١٤ - باب النفر يجتمعون على قطع يد رجل

2 paragraphs · vol. 7, p. 355

  1. قال أبو بكر:

    م ٩٥٧ - واختلفوا في قطع اليدين باليد.

    vol. 7, p. 356فقال الحسن البصري، والزهري، وسفيان الثوري: لا تقطع يدان بيد، ولا رجلان برجل.

    vol. 7, p. 355
  2. وفي قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور: تقطع أيديهما.

    قال أبو بكر: الأول أصح.