١٤ - باب النفر يجتمعون على قطع يد رجل
2 paragraphs · vol. 7, p. 355
- vol. 7, p. 355
قال أبو بكر:
م ٩٥٧ - واختلفوا في قطع اليدين باليد.
vol. 7, p. 356فقال الحسن البصري، والزهري، وسفيان الثوري: لا تقطع يدان بيد، ولا رجلان برجل.
-
وفي قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور: تقطع أيديهما.
قال أبو بكر: الأول أصح.