١٢ - باب النفر يقتلون الرجل
5 paragraphs · vol. 7, p. 354
- vol. 7, p. 354
قال أبو بكر:
م ٤٩٠٦ - واختلفوا في النفر يقتلون الرجل.
- vol. 7, p. 355
فروينا عن عمر أنه قال: يقتلون به، وروينا هذا القول عن علي، والمغيرة بن شعبة.
-
وبه قال سعيد بن المسيب، والشعبي، والحسن البصري، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وقتادة، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأى.
-
وفيه قول ثان: وهو ألا يقتل اثنان بواحد، هذا قول الزهري، وحبيب بن أبي ثابت، وابن سيرين.
-
وروينا ذلك عن معاذ بن جبل، وابن الزبير، وعبد الملك.
قال أبو بكر: وهذا أصح، ولا حجة مع من أباح قتل جماعة بواحد، وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناه عنه، وإذا اختلف أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في شيء فسبيله النظر.