[مسألة]

10 paragraphs · vol. 7, p. 357

  1. م ٤٩٠٩ - وإذا ضرب الرجل الرجل وضربه معه أسد، أو نمر، أو خنزير، أو سبع ضربة تقع موقع الجرح الذي الأغلب أن الجرح قتل دون الثقل (٢) .

    vol. 7, p. 357
  2. ففي قول أبي ثور: على الرجل القود.

  3. واختلف عن الشافعي في هذه المسألة.

    فقال مرة: " على القاتل القود، إلا أن يشاء الورثة الدية فيكون لهم نصفها" .

    وقال مرة: لا قود عليه.

  4. م ٤٩١٠ - وقال الشافعي: "في رجل ضرب رجلاً، ونهشته (٣) حية، فمات: لا قصاص، وعلى الضارب نصف الدية حالة في ماله" .

  5. وبه قال أصحاب الرأي.

  6. م ٤٩١١ - وإذا اشترك رجلان في قتل رجل، أحدهما أبو المقتول: فعلى الأب نصف الدية، وعلى الأجنبي القود، في قول الشافعي، وأبي ثور.

  7. وفي قول أصحاب الرأي: عليهما الدية.

  8. م ٤٩١٢ - واختلفوا (٤) المخطئ يشارك العامد في القتل.

    vol. 7, p. 358فقال النخعي، والشافعي: لا قود عليهما، وعلى العامد نصف الدية، وعلى عاقلة المخطئ نصف الدية.

  9. م ٤٩١٣ - وقال الحسن البصري: إذا قتل أحدهما بحديدة والآخر بخشبة، فإنما هو دية.

  10. وكذلك قال الشافعي إذا كانت الخشبة خفيفة الأغلب أن مثلها لا يقتل.

    قال أبو بكر: ولو قال قائل: على العامد القود، وعلى عاقلة المخطئ نصف الدية: كان مذهباً؛ لأن القائل منهم قال: إذا قتل الأب والأجنبي ابن الرجل: كان عل الأجنبي القود، لأنهما قاتلان في الظاهر. فليقتل العامد، لأنه والمخطيء قاتلان.