[مسألة]
10 paragraphs · vol. 7, p. 357
- vol. 7, p. 357
م ٤٩٠٩ - وإذا ضرب الرجل الرجل وضربه معه أسد، أو نمر، أو خنزير، أو سبع ضربة تقع موقع الجرح الذي الأغلب أن الجرح قتل دون الثقل (٢) .
-
ففي قول أبي ثور: على الرجل القود.
-
واختلف عن الشافعي في هذه المسألة.
فقال مرة: " على القاتل القود، إلا أن يشاء الورثة الدية فيكون لهم نصفها" .
وقال مرة: لا قود عليه.
-
م ٤٩١٠ - وقال الشافعي: "في رجل ضرب رجلاً، ونهشته (٣) حية، فمات: لا قصاص، وعلى الضارب نصف الدية حالة في ماله" .
-
وبه قال أصحاب الرأي.
-
م ٤٩١١ - وإذا اشترك رجلان في قتل رجل، أحدهما أبو المقتول: فعلى الأب نصف الدية، وعلى الأجنبي القود، في قول الشافعي، وأبي ثور.
-
وفي قول أصحاب الرأي: عليهما الدية.
-
م ٤٩١٢ - واختلفوا (٤) المخطئ يشارك العامد في القتل.
vol. 7, p. 358فقال النخعي، والشافعي: لا قود عليهما، وعلى العامد نصف الدية، وعلى عاقلة المخطئ نصف الدية.
-
م ٤٩١٣ - وقال الحسن البصري: إذا قتل أحدهما بحديدة والآخر بخشبة، فإنما هو دية.
-
وكذلك قال الشافعي إذا كانت الخشبة خفيفة الأغلب أن مثلها لا يقتل.
قال أبو بكر: ولو قال قائل: على العامد القود، وعلى عاقلة المخطئ نصف الدية: كان مذهباً؛ لأن القائل منهم قال: إذا قتل الأب والأجنبي ابن الرجل: كان عل الأجنبي القود، لأنهما قاتلان في الظاهر. فليقتل العامد، لأنه والمخطيء قاتلان.