٢٢ - باب الرجل يأمر الرجل بقتل الرجل
5 paragraphs · vol. 7, p. 367
- vol. 7, p. 367
قال أبو بكر:
م ٤٩٢٦ - واختلفوا في الرجل يأمر الرجل بقتل الرجل فيقتله المأمور.
فقالت طائفة: القتل على القاتل: كذلك قال عطاء، وسليمان بن موسى، والحكم، وحماد بن أبي سليمان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
-
وفيه قول ثان وهو: أنهما شريكان هكذا قال النخعي.
- vol. 7, p. 368
م ٤٩٢٧ - وقال الشافعي: "إذا أمر السلطان رجلاً بقتل رجل، والمأمور يعلم أنه أمر بقتله ظلماً: كان عليه وعلى الإمام القود كقاتلين معاً، وإن أكرهه الإمام عليه وعلم أنه يقتله ظلماً: كان على الإمام القود.
-
والمأمور قولان:
أحدهما: أن عليه القود.
-
والآخر: لا قود عليه. ونصف الدية، والكفارة عليه".