٢٠ - باب الرجل يحبس الرجل على الرجل حتى يقتله

4 paragraphs · vol. 7, p. 365

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٩٢٤ - واختلفوا في الرجل يحبس الرجل على الرجل حتى يقتله. فقالت طائفة: يقتلان جميعاً. ذكر ابن جريج هذا القول عن سليمان بن موسى أنه قال: الاجتماع فينا أن يقتلا.

    وقال مالك: إن حبسه وهو يرى أنه يريد قتله: قتلا جميعاً.

    vol. 7, p. 365
  2. وفيه قول ثالث وهو: أن يقتل القاتل، ويعاقب الحابس.

  3. هذا قول الشافعي، وأبي ثور، والنعمان.

    وقال الحكم، وحماد: يقتل القاتل.

    وقال عطاء: يقتل القاتل، ويحبس الحابس حتى يموت.

  4. وقد روينا هذا القول عن علي، وأبي هريرة. وقال علي: ويستودع العبد السجن.

    وقال أحمد: يحبس العبد، ويضرب ويؤدب.

    وقال الثوري: يعزر السيد.

    وقال الحكم، وحماد: يقتل العبد.

    وقال قتادة: يقتلان جميعاً.

    وقال الشافعي: إن كان العبد فصيحاً يعقل: قتل العبد، وعوقب السيد، وإن كان أعجمياً: فعلى السيد القود.

    وقال سليمان بن موسى قولاً خامساً قال: لا يقتل الآمر، ولكن يديه، ويعاقب، ويحبس".

    vol. 7, p. 367