٢٠ - باب الرجل يحبس الرجل على الرجل حتى يقتله
4 paragraphs · vol. 7, p. 365
- vol. 7, p. 365
قال أبو بكر:
م ٤٩٢٤ - واختلفوا في الرجل يحبس الرجل على الرجل حتى يقتله. فقالت طائفة: يقتلان جميعاً. ذكر ابن جريج هذا القول عن سليمان بن موسى أنه قال: الاجتماع فينا أن يقتلا.
وقال مالك: إن حبسه وهو يرى أنه يريد قتله: قتلا جميعاً.
-
وفيه قول ثالث وهو: أن يقتل القاتل، ويعاقب الحابس.
-
هذا قول الشافعي، وأبي ثور، والنعمان.
وقال الحكم، وحماد: يقتل القاتل.
وقال عطاء: يقتل القاتل، ويحبس الحابس حتى يموت.
- vol. 7, p. 367
وقد روينا هذا القول عن علي، وأبي هريرة. وقال علي: ويستودع العبد السجن.
وقال أحمد: يحبس العبد، ويضرب ويؤدب.
وقال الثوري: يعزر السيد.
وقال الحكم، وحماد: يقتل العبد.
وقال قتادة: يقتلان جميعاً.
وقال الشافعي: إن كان العبد فصيحاً يعقل: قتل العبد، وعوقب السيد، وإن كان أعجمياً: فعلى السيد القود.
وقال سليمان بن موسى قولاً خامساً قال: لا يقتل الآمر، ولكن يديه، ويعاقب، ويحبس".