٢٧ - باب الرجل يقطع من رجلين من كل واحد منهما يمينه

3 paragraphs · vol. 7, p. 372

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٩٣٢ - كان مالك، والشافعي يقولان: إذا [٢/ ٢٧٣/ألف] قطع الرجل يمين رجلين تقطع يمينه بأيمانهما إذا أرادا القود.

    وقال الشافعي: إن أراد أحدهما القصاص، والآخر الدية: اقتص لهذا، وأعطى الآخر دية يده من مال القاطع، وبه قال أبو ثور.

    وقال أصحاب الرأي: تقطع يمينه لهما جميعاً، ويغرم لهما دية اليد من ماله نصفين.

    قال أبو بكر: ومنهم ترك لأصولهم، لأنهم يقولون في رجل قتل نفسين، فجاء الأولياء يريدون القود قتلوه (١) : أن لا دية لهما.

    vol. 7, p. 372
  2. وإذا كانت النفس، الجواب فيها فكذا، فاليد أولى أن تكون كذلك.

  3. م ٤٩٣٣ - وإذا قطع رجل يد رجل اليمنى ويد آخر اليسرى: اقتص منه لهما جميعاً، في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، ولا أحفظ فيه خلافاً.