٣٣ - أبواب العفو عن القصاص
9 paragraphs · vol. 7, p. 378
- vol. 7, p. 378
قال أبو بكر: قال الله عز وجل: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} الآية.
-
م ٤٩٤٢ - قال ابن عباس: كان في بني إسرائيل القصاص، ولم تكن فيهم الدية، قال الله لهذه الأمة: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ...} الآية، {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} الآية، قال: فالعفو أن يقبل الدية في العمد.
-
{فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} : يتبع الطالب بمعروف، ويؤدي إليه المطلوب بإحسان.
-
{ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} الآية مما كتب على من كان قبلكم.
-
م ٤٩٤٣ - واختلف أهل العلم في الأولياء الذين لهم القصاص، وإليهم العفو.
فقالت طائفة: عفو كل واحد ذي سهم جائز، هذا قول عطاء،
vol. 7, p. 379والنخعي، والحكم، وحماد، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد.
-
وروينا معنى هذا عن عمر بن الخطاب.
-
م ٤٩٤٤ - وقال الشعبي، وعطاء، وطاووس: عفو المرأة جائز.
-
م ٤٩٤٥ - وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: يستأنى بالصغير حتى يبلغ.
-
وبه قال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال أصحاب الرأي في الرجلين يعفو أحديث: يكون للآخر حصته من الدية.
وقالت [٢/ ٢٧٤/ب] طائفة: ليس للنساء عفو، كذلك قال الحسن البصري، وقتادة، والزهري، وابن شبرمة، والليث بن سعد، والأوزاعي.