٣٣ - أبواب العفو عن القصاص

9 paragraphs · vol. 7, p. 378

  1. قال أبو بكر: قال الله عز وجل: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} الآية.

    vol. 7, p. 378
  2. م ٤٩٤٢ - قال ابن عباس: كان في بني إسرائيل القصاص، ولم تكن فيهم الدية، قال الله لهذه الأمة: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ...} الآية، {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} الآية، قال: فالعفو أن يقبل الدية في العمد.

  3. {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} : يتبع الطالب بمعروف، ويؤدي إليه المطلوب بإحسان.

  4. {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} الآية مما كتب على من كان قبلكم.

  5. م ٤٩٤٣ - واختلف أهل العلم في الأولياء الذين لهم القصاص، وإليهم العفو.

    فقالت طائفة: عفو كل واحد ذي سهم جائز، هذا قول عطاء،

    vol. 7, p. 379والنخعي، والحكم، وحماد، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد.

  6. وروينا معنى هذا عن عمر بن الخطاب.

  7. م ٤٩٤٤ - وقال الشعبي، وعطاء، وطاووس: عفو المرأة جائز.

  8. م ٤٩٤٥ - وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: يستأنى بالصغير حتى يبلغ.

  9. وبه قال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

    وقال أصحاب الرأي في الرجلين يعفو أحديث: يكون للآخر حصته من الدية.

    وقالت [٢/ ٢٧٤/ب] طائفة: ليس للنساء عفو، كذلك قال الحسن البصري، وقتادة، والزهري، وابن شبرمة، والليث بن سعد، والأوزاعي.