٣٤ - باب الخيار الذي جعل لأولياء الدم والأختلاف فيه
4 paragraphs · vol. 7, p. 379
- vol. 7, p. 379
قال أبو بكر:
م ٤٩٤٦ - واختلفوا في الرجل يقتل الرجل عمداً.
فقالت طائفة: الأولياء بالخيار: إن شاءوا قتلوا القاتل، وإن شاءوا أخذوا الدية، وإن شاءوا عفوا.
- vol. 7, p. 380
هذا قول سعيد بن المسيب، وابن سيرين، والشافعي، وأحمد (١) ، وإسحاق، وأبي ثور.
وقالت طائفة: ليس لهم إلا الدم، إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا عفوا، إلا أن يشاء القتل أن يعطي الدية، هذا قول النخعي.
وقال مالك: ليس للأولياء إلا القتل.
-
وكان قتادة ومالك يقولان: لهم أن يصالحوا على ثلاث ديات.
قال أبو بكر: الكتاب والسنة يدلان على أن أولياء المقتول بالخيار: فأما الكتاب، فقوله عز وجل: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} الآية.
-
(ح ١٤٩١) وأما السنة فقول النبي: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدى (٢) ، وإما أن يقتل" .