٤ - مسائل

4 paragraphs · vol. 2, p. 226

  1. م ٧٠٣ - كان مالك، والأوزاعي، وأحمد يرون أن يصلى الحاضر صلاة الخوف أربع ركعات.

    vol. 2, p. 226
  2. م ٧٠٤ - وكان سفيان الثوري يقول: إذا كنت بأرض تخاف السبع أو الذئب أو العدو أن يأخذوك، أومأت إيماءاً حيث كان وجهك واقفاً كنت أو سائراً، وهذا على مذهب الأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وابن

    vol. 2, p. 227الحسن، وقال مالك فيمن خاف لصاً أو سبعاً: صلى المكتوبة على دابته، فإذا أمن أعاد في الوقت.

    قال أبو بكر: لا يعيد.

  3. م ٧٠٥ - وقال محمد بن الحسن: في الرجل لا يستطيع أن يقوم لخوف العدو يسعه إن صلى قاعداً: يومئ إيماءاً.

    قال الشافعي: إن صلى قاعداً يعيد.

    قال أبو بكر: لا يعيد.

  4. وكان الشافعي يقول: "إن دخل الصلاة في شدة الخوف راكباً، ثم نزل أحب إلى أن يعيد، فإن لم ينقلب وجهه عن القبلة لم يعد؛ لأن النزول خفيف" .

    وقال أبو ثور: يبنى في الحالين ولا إعادة عليه.

    قال أبو بكر: كما قال أبو ثور أقول.