٢٠ - كتاب اللباس وستر العورة
7 paragraphs · vol. 2, p. 228
- vol. 2, p. 228
قال أبو بكر:
(ح ٤٠٠) ثبت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قيل له: هل يصلي الرجل في الثوب الواحد؟ فقال: أو لكلكم ثوبان.
-
م ٧٠٦ - وممن رأى الصلاة في الثوب الواحد جائز، عمر بن الخطاب، وأبي بن كعب، وجابر بن عبد الله، وابن عباس، وأنس بن مالك، وخالد بن الوليد، وبه قال جماعة من التابعين، ثم هو قول مالك، وأهل المدينة، والأوزاعى، وأهل الشام، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الحديث، وأصحاب الرأي من أهل الكوفة.
-
وقد استحب بعضهم الصلاة في ثوبين.
قال أبو بكر:
م ٧٠٧ - ولا أعلم أحداً أوجب على من صلى في ثوب واحد الإعادة إذا كان ساتراً للعورة.
-
(ح ٤٠١) وقد ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال في الثوب الواحد: إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقاً فاشدده على حقوك.
- vol. 2, p. 229
وبهذا نقول.
-
م ٧٠٨ - وقد روينا عن أبي جعفر أنه قال: لا صلاة لمن لم يكن مخمر العاتقين، ولا تجزئ صلاة من صلى في ثوب واحد متزراً به ليس على عاتقه منه شيء، إلا أن لا يقدر على غير ذلك.
-
(ح ٤٠٢) للثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لايصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.