٣٩ - باب الجراحات التي لا توجب عقلا ولا قودا
5 paragraphs · vol. 7, p. 385
- vol. 7, p. 385
قال أبو بكر:
م ٤٩٥٣ - واختلفوا في الرجل يعض الرجل فينتزع المعضوض عضوه من فيّ العاض، فيذهب ثنية العاض.
-
فكان الشافعي، والنعمان يقولان: لا شىء عليه.
-
وروينا ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وشريح.
-
وبه نقول.
-
(ح ١٤٩٢) للثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - "أنه أهدر ثنية العاض" .
وقال مالك: على المعضوض عقل السن، وبه قال ابن أبي ليلى.