٣٩ - باب الجراحات التي لا توجب عقلا ولا قودا

5 paragraphs · vol. 7, p. 385

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٩٥٣ - واختلفوا في الرجل يعض الرجل فينتزع المعضوض عضوه من فيّ العاض، فيذهب ثنية العاض.

    vol. 7, p. 385
  2. فكان الشافعي، والنعمان يقولان: لا شىء عليه.

  3. وروينا ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وشريح.

  4. وبه نقول.

  5. (ح ١٤٩٢) للثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - "أنه أهدر ثنية العاض" .

    وقال مالك: على المعضوض عقل السن، وبه قال ابن أبي ليلى.