٣٨ - باب وجوب الأدب على من عفى عنه ولي الدم

3 paragraphs · vol. 7, p. 384

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٩٥٢ - واختلفوا فيما يجب على القاتل الذي يعفو عنه وفي الدم.

    فقال مالك، والليث بن سعد، والأوزاعى: يضرب ويحبس سنة (٢) .

    vol. 7, p. 384
  2. وفيه قول ثان وهو: أن لا شىء عليه من عقوبة ولا غيره، هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

  3. وبه قال أبو ثور (٣) قال: إلا أن يكون رجلاً يعرف بالشر، فيكون للإمام أن يؤدبه على قدر ما يرى.

    قال أبو بكر: لاشيء عليه.