١ - باب مبلغ دية الحر المسلم من الإبل
8 paragraphs · vol. 7, p. 388
- vol. 7, p. 388
قال أبو بكر: قال الله عز وجل: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} الآية.
-
(ح ١٤٩٥) ودلت الأخبار عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - بأن الدية مائة من الإبل.
-
م ٤٩٥٧ - وأجمع أهل العلم على أن على أهل الإبل مائة من الإبل.
-
م ٤٩٥٨ - واختلفوا فيما يجب على غير أهل الإبل، قالت طائفة: على أهل الذهب الذهب، وعلى أهل الفضة الفضة.
-
فروينا عن عمر بن الخطاب، وعروة بن الزبير، وقتادة، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي أنهم قالوا: على أهل الذهب ألف دينار.
وقالت طائفة: دية الحر المسلم مائة من الإبل، ولا دية غيرها، كما فرض رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.
- vol. 7, p. 389
هذا قول الشافعي، وبه قال طاووس.
قال أبو بكر: دية الحر المسلم من الإبل، في كل زمان، كما فرض رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.
قال أبو بكر:
م ٤٩٥٩ - ولم يختلف الذي ألزموا أهل الذهب الذهب أن الدية من (١) الذهب ألف دينار.
-
م ٤٩٦٠ - واختلفوا [٢/ ٢٧٦/ب] فيما يجب على أهل الفضة.
فقال سفيان الثوري، والنعمان، وصاحباه، وأبو ثور: على أهل الفضة عشرة آلاف درهم.
وقال الحسن البصري، وعروة بن الزبير، ومالك، وأحمد، وإسحاق: على أهل الورق اثنا عشر ألفا.
-
واختلفت الأخبار عن عمر في عدد الدراهم، وما منها شيء يصح عنه، لأنها مراسيل.