٢ - باب الديات من البقر والغنم والحلل
5 paragraphs · vol. 7, p. 389
- vol. 7, p. 389
قال أبو بكر:
م ٤٩٦١ - قال مالك: الدية من الإبل والذهب والفضة، ولا يعرف مالك الحلل والشاء.
-
وهو قول النعمان.
vol. 7, p. 390وقال آخرون: على أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل النساء ألف شاة، وعلى أهل الحلل مائتا حلة، روي هذا القول عن عمر، والحسن البصري.
-
وقال عطاء، والزهري، وقتادة كما روى عن عمر، غير أنهم لم يذكروا الحلل.
-
وقد عرفتك مذهب الشافعي.
-
وبه نقول