٥ - باب أسنان الإبل في دية الخطأ
13 paragraphs · vol. 7, p. 392
- vol. 7, p. 392
قال أبو بكر:
م ٤٩٦٤ - واختلفوا فيما يجب على العاقلة من أسنان الإبل، في دية الخطأ.
فقالت طائفة: دية الخطأ أخماس، ثم افترق (٢) الذين قالوا: أن دية الخطأ أخماس فريقين.
- vol. 7, p. 393
فروينا عن ابن مسعود أنه قال: خمس بنو مخاض، وخمس بنات مخاض، وخمس بنات لبون، وخمس جذاع، وخمس حقاق.
-
وبه قال إبراهيم النخعى، وأحمد، والنعمان، ويعقوب، ومحمد.
وقالت فرقة: هي أخماس كما قال أولئك غير أنهم جعلوا مكان بني مخاض بني لبون ذكوراً.
-
هذا قول عمر بن عبد العزيز، وسليمان بن يسار، والزهري، وربيعة، ومالك، والشافعي.
وقالت طائفة: دية الخطأ أرباع، خمس وعشرون جَذَعة، وخمس وعشرون حُقَّة، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون بنت مخاض.
-
رُوِي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال الشعبي، والحسن البصري، والنخعي، وإسحاق بن راهويه.
-
وقال مجاهد، ثلاثون حُقَّه، وثلاثون جذعة، وثلاثون بنت لبون، وعشرة بنو لبون ذكور (١) .
وقال طاووس: "ثلاثون حُقَّه، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون بنت مخاض، وعشرة بنو لبون ذكور" ، هذا قول طاووس (٢) .
- vol. 7, p. 395
م ٤٩٦٦ - وقال مجاهد، والزهري، وعروة بن الزبير في الذي يقتل في الشهر الحرام دية وثلث الدية.
-
م ٤٩٦٧ - وقال جابر بن زيد، وعطاء، والزهري، ومجاهد: من قتل وهو محرم ففيه دية وثلث.
وقال أحمد فيمن قتل محرماً في الشهر الحرام: يزداد عليه في كل واحد ثلث الدية.
وقالت طائفة: التغليظ في أسنان الإبل، لا الزيادة في العدد.
-
روي هذا القول عن طاووس، وبه قال الشافعي.
-
وممن كان لا يرى التغليظ الحسن البصري، والشعبي، والنخعي.
-
وبه نقول.
-
وليس يثبت ما روي عن عمر، وعثمان، وابن عباس، في هذا الباب.
-
وأحكام الله عَزَّ وَجَلَّ على الناس في جميع البقاع واحدة.