٥ - باب أسنان الإبل في دية الخطأ

13 paragraphs · vol. 7, p. 392

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٩٦٤ - واختلفوا فيما يجب على العاقلة من أسنان الإبل، في دية الخطأ.

    فقالت طائفة: دية الخطأ أخماس، ثم افترق (٢) الذين قالوا: أن دية الخطأ أخماس فريقين.

    vol. 7, p. 392
  2. فروينا عن ابن مسعود أنه قال: خمس بنو مخاض، وخمس بنات مخاض، وخمس بنات لبون، وخمس جذاع، وخمس حقاق.

    vol. 7, p. 393
  3. وبه قال إبراهيم النخعى، وأحمد، والنعمان، ويعقوب، ومحمد.

    وقالت فرقة: هي أخماس كما قال أولئك غير أنهم جعلوا مكان بني مخاض بني لبون ذكوراً.

  4. هذا قول عمر بن عبد العزيز، وسليمان بن يسار، والزهري، وربيعة، ومالك، والشافعي.

    وقالت طائفة: دية الخطأ أرباع، خمس وعشرون جَذَعة، وخمس وعشرون حُقَّة، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون بنت مخاض.

  5. رُوِي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال الشعبي، والحسن البصري، والنخعي، وإسحاق بن راهويه.

  6. وقال مجاهد، ثلاثون حُقَّه، وثلاثون جذعة، وثلاثون بنت لبون، وعشرة بنو لبون ذكور (١) .

    وقال طاووس: "ثلاثون حُقَّه، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون بنت مخاض، وعشرة بنو لبون ذكور" ، هذا قول طاووس (٢) .

  7. م ٤٩٦٦ - وقال مجاهد، والزهري، وعروة بن الزبير في الذي يقتل في الشهر الحرام دية وثلث الدية.

    vol. 7, p. 395
  8. م ٤٩٦٧ - وقال جابر بن زيد، وعطاء، والزهري، ومجاهد: من قتل وهو محرم ففيه دية وثلث.

    وقال أحمد فيمن قتل محرماً في الشهر الحرام: يزداد عليه في كل واحد ثلث الدية.

    وقالت طائفة: التغليظ في أسنان الإبل، لا الزيادة في العدد.

  9. روي هذا القول عن طاووس، وبه قال الشافعي.

  10. وممن كان لا يرى التغليظ الحسن البصري، والشعبي، والنخعي.

  11. وبه نقول.

  12. وليس يثبت ما روي عن عمر، وعثمان، وابن عباس، في هذا الباب.

  13. وأحكام الله عَزَّ وَجَلَّ على الناس في جميع البقاع واحدة.