٧ - باب دية المرأة

2 paragraphs · vol. 7, p. 395

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٩٦٨ - أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل (١) .

    vol. 7, p. 395
  2. وروي ذلك عن عمر، وعثمان، وابن مسعود، ومعاوية -رضي الله عنهم-.

    وقالت فرقة: دية الكتابي نصف دية المسلم. روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير، وعمرو بن شعيب، وبه قال مالك، وأحمد.

    وقالت فرقة: دية الكتابي ثلث دية المسلم. روي هذا القول عن عمر، عثمان رضي الله عنهما، وبه قال ابن المسيب، وعطاء، والحسن، وعكرمة، وعمرو بن دينار، والشافعي، وأبو ثور، وإسحاق.

    vol. 7, p. 397