٧ - باب دية المرأة
2 paragraphs · vol. 7, p. 395
- vol. 7, p. 395
قال أبو بكر:
م ٤٩٦٨ - أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل (١) .
- vol. 7, p. 397
وروي ذلك عن عمر، وعثمان، وابن مسعود، ومعاوية -رضي الله عنهم-.
وقالت فرقة: دية الكتابي نصف دية المسلم. روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير، وعمرو بن شعيب، وبه قال مالك، وأحمد.
وقالت فرقة: دية الكتابي ثلث دية المسلم. روي هذا القول عن عمر، عثمان رضي الله عنهما، وبه قال ابن المسيب، وعطاء، والحسن، وعكرمة، وعمرو بن دينار، والشافعي، وأبو ثور، وإسحاق.