[٧ - باب عدد ما تصلي فيه المرأة من الثياب]

2 paragraphs · vol. 2, p. 238

  1. (١) بن الخطاب [١/ ٥٥/ب] ، وابن عمر، وعائشة، وعبيدة السلماني، وعطاء بن أبي رباح، أنها تصلى في ثلاثة أثواب.

    vol. 2, p. 239
  2. وقد روينا عن ابن عمر، وابن سيرين، ونافع أنهم قالوا: تصلي المرأة في أربعة أثواب.

    قال أبو بكر: على المرأة أن تخمر في الصلاة جميع بدنها وكفيها في ثوب صلّت أو في كثير، ولا أحسب ما روي عن الأوائل ممن أمر بثلاثة أثواب، أو بأربعة إلا استحباباً.