١٧ - باب ذكر العقل، والأذنين والسمع والحاجبين والشعر

22 paragraphs · vol. 7, p. 407

  1. ١٧ - باب ذكر العقل، و (١) الأذنين والسمع والحاجبين والشعر

    قال أبو بكر:

    م ٤٩٩٣ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في العقل الدية.

    vol. 7, p. 407
  2. وممن حفظنا ذلك عنه عمر بن الخطاب [٢/ ٢٨٠/ألف] ، وزيد بن ثابت، ومجاهد، ومالك، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل العراق، والشافعي، وأصحابه، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

  3. ولا نعلم عن غيرهم خلاف قولهم.

  4. وبه نقول.

  5. م ٤٩٩٤ - واختلفوا في دية الأذنين.

    فقال كثير منهم: في الأذنين الدية، روينا هذا القول عن عمر، وعلي -رضي الله عنهما-.

  6. وبه قال عطاء، والحسن البصري، ومجاهد، وقتادة، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، والنعمان.

    وقال مالك: في الأذنين إذا قطعتا وبقي السمع ليس لها عقل معلوم إلا الاجتهاد.

  7. م ٤٩٩٥ - وأجمع عوام أهل العلم على أن في السمع الدية، روينا ذلك عن عمر بن الخطاب.

  8. وبه قال مجاهد، وقتادة، وسفيان الثوري، وأهل العراق، والأوزاعي، وأهل الشام، والشافعي، وأصحابه.

    وقال مالك: سمعنا أن في السمع الدية.

    قال أبو بكر: كذلك أقول، أن فيه الدية، إذ لا أحفظ عن أحد خلاف قول ما ذكرت.

    vol. 7, p. 408
  9. م ٤٩٩٦ - وإذا ضرب رجل رجلاً، فأدعى المضروب أن سمعه ذهب.

  10. فالذي حفظته عن أهل العلم: أن يغتفل المضروب فيصاح به، فإن أجاب في بعض ما يغتفل به جواب من يسمع، لم يقبل قوله.

  11. وإن لم يجب إذا اغتفل فيصاح به: أحلف بالله لقد صممت وما وجدت صمماً إلا منذ ضربت هذه الضربة، فإذا حلف أعطي عقله كاملاً.

  12. هذا مذهب المدني، والكوفي، والشافعي، وغيرهم.

  13. م ٤٩٩٧ - واختلفوا في الحاجبين يصابان.

    فقالت طائفة: فيهما الدية، روي هذا القول عن سعيد بن المسيب، وشريح، والحسن البصري، وقتادة.

  14. وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: في الحاجب ثلث الدية.

    وقال مالك، والشافعي، وعبد الملك: فيها حكومة.

  15. وكذلك نقول.

  16. م ٤٩٩٨ - واختلفوا في الشعر يجنى عليه فلا ينبت.

    vol. 7, p. 413قال أبو بكر: فالقصاص من العين يجب على قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - {والعين بالعين} .

  17. ويقطع الأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص، كأنهم أمروا بالقصاص مخاطبة للمسلمين ابتداء كلام {والعين بالعين} .

  18. م ٥٠٠٨ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا قود من بعض البصر، إذ غير ممكن الوصول إليه.

  19. م ٥٠٠٩ - وإذا ضرب الرجل عين الرجل فأذهب بعض {٢/ ٢٨٢/ب} بصره وبقي بعض.

  20. فأحسن ما قيل في ذلك ما قاله علي: أمر بعينه الصحيحة فعصبت، وأعطى رجلاً بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى بصره، ثم أمر فخط عند ذلك، ثم أمر بعينه الأخرى فعصبت وفتحت الصحيحة، وأعطى رجلاً بيضة، فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى بصره، ثم خط عند ذلك علماً، ثم أمر به فحول إلى مكان آخر.

  21. ففعل به مثل ذلك، فوجدوه سواء، فأعطاه بقدر ما نقص من بصره من مال الآخر.

  22. وهذا على مذهب الشافعي.