١٩ - باب ذكر الجنايات على الأنف

9 paragraphs · vol. 7, p. 413

  1. قال أبوبكر:

    vol. 7, p. 414(ح ١٥٠١) جاء الحديث عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "وفي الأنف إذا أوعب

    جدعه الدية".

    vol. 7, p. 413
  2. م ٥٠١٥ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على القول به.

    قال أبو بكر: والقصاص من الأنف إذا كانت الجناية عمدا كالقصاص من سائر الأعضاء، على ظاهر كتاب الله عز وجل.

  3. م ٥٠١١ - واختلفوا في كسر الأنف.

  4. فكان مالك يرى في العمد منه القود.

  5. وروينا عن مكحول أنه قال: في قصبة الأنف إذا انكسرت، ثم انجبرت ثلاثة أبعرة.

    وقال الثوري: فيه حكم، وبه قال الشافعي.

  6. وقال مالك في الأنف إذا انكسر خطأ الاجتهاد.

    قال أبو بكر:

    م ٥٠١٢ - وما قطع من الأنف فبحسابه، روي ذلك عن الشعبي، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال الشافعي.

    وقال مجاهد، وأحمد، وإسحاق: في روثة الأنف ثلث الدية.

  7. وبه قال قتادة.

  8. وقال عطاء الخراساني في الأنف إذا خرم مائة دينار.

    vol. 7, p. 415وقال أحمد: كل شيء في الأنف من اللحم دون العظم ففيه الدية، وفي الوترة الثلث، وفي الخرمة في كل واحدة منها الثلث.

  9. وبه قال إسحاق.