١٠ - باب صلاة العاري

7 paragraphs · vol. 2, p. 240

  1. م ٧٢٤ - واختلفوا في القوم يخرجون من البحر عراة، فقالت طائفة: يصلون قعوداً، روى هذا القول عن ابن عمر، وبه قال عطاء، وعكرمة، وقتادة، والأوزاعي، وأصحاب الرأي.

    vol. 2, p. 241وقال أصحاب الرأي: "يومون إيماء السجود أخفض من الركوع، وإن صلوا قياماً يجزيهم، وأفضل أن يصلوا قعوداً.

    وقالت طائفة: يصلون قياماً، كذلك قال مجاهد، ومالك، والشافعي.

    vol. 2, p. 240
  2. وفيه قول ثالث: حكاه ابن جريج، وقال آخرون: إن شاءوا صلوا قياماً وإن شاءوا قعوداً.

  3. م ٧٢٥ - واختلفوا في صلاتهم إذا كانوا عراة جماعة، فروينا عن ابن عباس أنه قال: يصلون جماعة، [١/ ٥٦/ألف] وبه قال قتادة، والشافعي.

  4. وفيه قول ثان: وهو أن يصلوا فرادى، كذلك قال الأوزاعي، وأصحاب الرأي.

    وقال مالك: "يصلون فرادى، يتباعد بعضهم عن بعض، ويصلون قياما، وإن كان ذلك في ليل مظلم لا يتبين بعضهم من بعض (يتباعد بعضهم عن بعض) صلوا جماعة وتقدمهم إمامهم ".

    وقال قتادة، والشافعي: يقوم إمامهم معهم في الصف، وقال آخر: يتقدمهم إمامهم.

  5. م ٧٢٦ - واختلفوا في ركوع العراة وسجودهم، فقال مالك، والشافعي، وأحمد: يركعون ويسجدون ولا يؤون.

    vol. 2, p. 242وقال قتادة، وإسحاق، وأصحاب الرأي: يؤمون، وروي ذلك عن ابن عمر، وابن عباس.

    قال أبو بكر: يصلى العريان قائماً يركع ويسجد ولا يجزيه غير ذلك.

  6. (ح ٤١١) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: صل قائماً فإن لم تستطع فجالساً.

  7. فإن صلى من يقدر على القيام قاعداً أعاد، ولا يثبت عن ابن عمر، وابن عباس ما روي عنهما ولو ثبت كان النبي - صلى الله عليه وسلم - الحجة على الخلق.