٢٤ - باب اللحية والذقن
6 paragraphs · vol. 7, p. 422
- vol. 7, p. 422
قال أبو بكر:
م ٥٥٢٩ - وإذا جنى الرجل على الرجل فاذهب لحيته بحميم صبّ عليه، أو بنتف، أو غير ذلك.
-
ففي قول الشعبي، والثوري، وإسحاق: عليه الدية.
- vol. 7, p. 423
وبه قال قتادة: إذا صبّ عليها ماء حاراً. قال: فإن نتفها فلم تنبت فلا شيء عليه.
-
وقال شريح في الشعر ينتف من اللحية يوضع في الميزان"فإن لم تف اللحية فمن الرأس.
-
وفيه قول رابع وهو: أن فيه حكومة. هكذا قال الشافعي، وأبو ثور.
قال أبو بكر: وبه نقول، لأنه الأقل مما قيل.
-
م ٥٠٣٠ - وقد كان عمر بن عبد العزيز يقول: في الذقن ثلث الدية.
وقال الثوري: فيه حكومة، ويشبه ذلك مذهب الشافعي، وبه نقول.