٢٤ - باب اللحية والذقن

6 paragraphs · vol. 7, p. 422

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٥٢٩ - وإذا جنى الرجل على الرجل فاذهب لحيته بحميم صبّ عليه، أو بنتف، أو غير ذلك.

    vol. 7, p. 422
  2. ففي قول الشعبي، والثوري، وإسحاق: عليه الدية.

  3. وبه قال قتادة: إذا صبّ عليها ماء حاراً. قال: فإن نتفها فلم تنبت فلا شيء عليه.

    vol. 7, p. 423
  4. وقال شريح في الشعر ينتف من اللحية يوضع في الميزان"فإن لم تف اللحية فمن الرأس.

  5. وفيه قول رابع وهو: أن فيه حكومة. هكذا قال الشافعي، وأبو ثور.

    قال أبو بكر: وبه نقول، لأنه الأقل مما قيل.

  6. م ٥٠٣٠ - وقد كان عمر بن عبد العزيز يقول: في الذقن ثلث الدية.

    وقال الثوري: فيه حكومة، ويشبه ذلك مذهب الشافعي، وبه نقول.