٢٣ - باب ذهاب الصوت، واللحى يجنى عليها
6 paragraphs · vol. 7, p. 421
- vol. 7, p. 421
قال أبو بكر:
م ٥٠٢٧ - أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن في ذهاب الصوت [٢/ ٢٨٣/ب] من الجناية (١) الدية.
-
حفظنا ذلك عن مجاهد، وعمر بن عبد العزيز، وعبد الكريم، وداود بن أبي صالح، والثوري وقد اختلف فيه عنه فقال مرة: الدية، وقال مرة: حكم.
-
م ٥٠٢٨ - وأما اللحى فليس فيه خبر يعتمد عليه.
-
وكان شريح، والنخعي، والنعمان، والشافعي، وجماعة من أهل العلم (٢) يقولون: كل ما في الإنسان منه فرد ففيه (٣) الدية كاملة.
-
وما كان في الإنسان منه اثنان ففي كل واحد منهما نصف الدية.
vol. 7, p. 422وقال الشعبي: في اللحى إذا كسر أربعون ديناراً.
وقال مكحول: إذا كسر ثم انجبر سبعة أبعرة.
وقال الشافعي: "إن قلع أحدهما ففيه نصف الدية، وفي الأسنان (١) التي فيها في كل سن خمس مع الدية في اللحيين (٢) .
-
وكان عمر بن عبد العزيز يقول في الصَّعر -وهو أن يضرب (٣) المضروب في حالة لا يلتفت-: نصف الدية.
وقال الثوري والشافعي: فيه حكومة.