٢٦ - أبواب دية اليد

10 paragraphs · vol. 7, p. 424

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٥٠٧) جاء الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "في اليدِ خمسون

    vol. 7, p. 425من الإبل ".

    vol. 7, p. 424
  2. م ٥٠٣٢ - وأجمع أهل العلم على أن في اليد نصف الدية.

  3. (ح ١٥٠٨) وجاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "في الأصابع عَشْرٌ عَشْرٌ".

  4. م ٥٠٣٣ - واختلفوا في الأصابع.

    فقال الأكثر ممن حفظنا عنه من أهل العلم: الأصابع سواء، لا فضل لبعضها على بعض.

  5. وممن حفظنا ذلك عه فيما رويناه عنهم: عمر، وعلي، وزيد بن ثابت، وابن عباس رضي الله عنهم.

  6. وبه قال مكحول، ومسروق، والشعبي، وعروة بن الزبير، وعبد الله بن معقل، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الحديث، وأصحاب الرأي.

  7. وقد روينا فيه الباب عن عمر بن الخطاب رصي الله عنه قولاً ثانياً، روينا عنه (١) : أنه قضى في الإبهام بثلاث عشرة، وفي التي تليها ثنتي عشرة، وفي الوسطى بعشر، والتي تليها بتسع، وفي الخِنْصَر بست.

  8. وقد روينا عنه أنه قال لما أخبر بكتاب كتبه النبي - صلى الله عليه وسلم - لآل حزم:

    vol. 7, p. 426(ح ١٥٠٩) "وفي كل إصبع مما هنالك عشرٌ من الإبل" .

  9. فأخذ به عمر رضي الله عنه، وترك قوله الأول.

  10. (ح ١٥١٠) وقد ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "هذِهِ وهذِهِ سواءٌ، ومال بِخنصَرهِ وإبهامه" .

    قال أبو بكر: وبه نقول.