٢٦ - أبواب دية اليد
10 paragraphs · vol. 7, p. 424
- vol. 7, p. 424
قال أبو بكر:
(ح ١٥٠٧) جاء الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "في اليدِ خمسون
vol. 7, p. 425من الإبل ".
-
م ٥٠٣٢ - وأجمع أهل العلم على أن في اليد نصف الدية.
-
(ح ١٥٠٨) وجاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "في الأصابع عَشْرٌ عَشْرٌ".
-
م ٥٠٣٣ - واختلفوا في الأصابع.
فقال الأكثر ممن حفظنا عنه من أهل العلم: الأصابع سواء، لا فضل لبعضها على بعض.
-
وممن حفظنا ذلك عه فيما رويناه عنهم: عمر، وعلي، وزيد بن ثابت، وابن عباس رضي الله عنهم.
-
وبه قال مكحول، ومسروق، والشعبي، وعروة بن الزبير، وعبد الله بن معقل، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الحديث، وأصحاب الرأي.
-
وقد روينا فيه الباب عن عمر بن الخطاب رصي الله عنه قولاً ثانياً، روينا عنه (١) : أنه قضى في الإبهام بثلاث عشرة، وفي التي تليها ثنتي عشرة، وفي الوسطى بعشر، والتي تليها بتسع، وفي الخِنْصَر بست.
-
وقد روينا عنه أنه قال لما أخبر بكتاب كتبه النبي - صلى الله عليه وسلم - لآل حزم:
vol. 7, p. 426(ح ١٥٠٩) "وفي كل إصبع مما هنالك عشرٌ من الإبل" .
-
فأخذ به عمر رضي الله عنه، وترك قوله الأول.
-
(ح ١٥١٠) وقد ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "هذِهِ وهذِهِ سواءٌ، ومال بِخنصَرهِ وإبهامه" .
قال أبو بكر: وبه نقول.