٢٧ - باب الأنامل واليد الشلاء
13 paragraphs · vol. 7, p. 426
- vol. 7, p. 426
قال أبو بكر:
م ٥٠٣٤ - أجمع [كل من نحفظ عنه من] (١) أهل العلم على أن الأنامل سواء، وإن في كل أنملة ثلث دية الأصبع، إلا الإبهام.
-
روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز.
-
وبه قال النخعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
-
م ٥٠٣٥ - وقال كثير من أهل العلم: للإبهام أنملتان، في كل أنملة منها نصف دية الأصبع.
- vol. 7, p. 427
هذا قول النخعي، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي [٢/ ٢٨٤/ب] .
-
واختلف عن مالك في الإبهام، فأخذ قوليه كقول سائر أهل العلم.
-
والقول الثاني: أن فيها ثلاث أنامل مثل غيرها.
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.
-
م ٥٠٣٦ - واختلفوا في اليد الشلاء تقطع.
-
فروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: فيها ثلث ديتها.
-
وبه قال مجاهد (١) .
-
وهو قياس قول أحمد، وإسحاق.
-
وقياس قول الزهري: أن فيها نصف الدية (٢) .
وقال الشافعي، والنعمان: فيها حكومة.
قال أبو بكر: وبه نقول.
-
م ٥٠٣٧ - وإن ضربت اليد الصحيحة فَشُلَّتْ: ففيها ديتها تامة، في قول مالك، والشافعي.
قال أبو بكر: وبه نقول. ولا أحفظ عن أحدٍ خلاف ما قالا.