٢٧ - باب الأنامل واليد الشلاء

13 paragraphs · vol. 7, p. 426

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٠٣٤ - أجمع [كل من نحفظ عنه من] (١) أهل العلم على أن الأنامل سواء، وإن في كل أنملة ثلث دية الأصبع، إلا الإبهام.

    vol. 7, p. 426
  2. روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز.

  3. وبه قال النخعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

  4. م ٥٠٣٥ - وقال كثير من أهل العلم: للإبهام أنملتان، في كل أنملة منها نصف دية الأصبع.

  5. هذا قول النخعي، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي [٢/ ٢٨٤/ب] .

    vol. 7, p. 427
  6. واختلف عن مالك في الإبهام، فأخذ قوليه كقول سائر أهل العلم.

  7. والقول الثاني: أن فيها ثلاث أنامل مثل غيرها.

    قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

  8. م ٥٠٣٦ - واختلفوا في اليد الشلاء تقطع.

  9. فروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: فيها ثلث ديتها.

  10. وبه قال مجاهد (١) .

  11. وهو قياس قول أحمد، وإسحاق.

  12. وقياس قول الزهري: أن فيها نصف الدية (٢) .

    وقال الشافعي، والنعمان: فيها حكومة.

    قال أبو بكر: وبه نقول.

  13. م ٥٠٣٧ - وإن ضربت اليد الصحيحة فَشُلَّتْ: ففيها ديتها تامة، في قول مالك، والشافعي.

    قال أبو بكر: وبه نقول. ولا أحفظ عن أحدٍ خلاف ما قالا.