٣٢ - باب الصلب

5 paragraphs · vol. 7, p. 431

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٥٤٨ - واختلفوا فيما يجب في كسر الصلب:

    فروينا عن علي أنه قال: فيه الدية إذا منع الجماع.

    vol. 7, p. 431
  2. وعن زيد بن ثابت أن فيه الدية.

  3. وأكثر أهل العلم يرون في الصلب الدية، منهم: عطاء بن أبي رباح، والزهري، ومالك (٢) ، ويزيد بن قسيط، والحسن البصري، وسفيان الثوري.

  4. وبه قال الشافعي إذا منعه أن يمشي بحال.

  5. وروينا عن ابن الزبير أنه قضى في رجل كسر صلب رجل فاحدَوْدَبَ ولم يقعد فمشى، وهو يمشي (٣) محدودباً، فقضى له

    vol. 7, p. 432بثلثي الدية.

    وقال أحمد، وإسحاق في كسر الصلب: إذا ذهب ماؤه الدية.