٣١ - باب ثدي المرأة والرجل
5 paragraphs · vol. 7, p. 430
- vol. 7, p. 430
قال أبو بكر:
م ٥٠٤٥ - كل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول: أن في ثدي المرأة نصف
الدية، وفي الثديين الدية.
-
وممن حفظنا عنه: الشعبي، والحسن البصري، والزهري، ومكحول، وقتادة، والثوري، والشافعي وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وبه نقول.
-
م ٥٠٤٦ - وروينا عن النخعي، والشعبي، أنهما قالا: في حلمة المرأة نصف ديتها.
وقال قتادة: كذلك إذا ذهب الرضاع. وبه قال الثوري.
وقال الشافعي: إذا أصيبت حلمتا ثدي المرأة ففيهما الدية.
وقال مالك: إن ذهب اللبن فكما قال قتادة، وإن لم يذهب لبن فبقدر شينه.
-
م ٥٥٤٧ - واختلفوا في ثدي الرجل.
-
فروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: فيه ثمن الدية.
vol. 7, p. 431وقال الزهري: في حلمة ثدي الرجل خمس من الإبل.
وقال أحمد، وإسحاق: في ثدي الرجل الدية.
وقال النخعي، ومالك، والشافعي، والنعمان، وصاحباه: في ثدي الرجل حكومة.
قال أبو بكر: وبه نقول.