٣١ - باب ثدي المرأة والرجل

5 paragraphs · vol. 7, p. 430

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٠٤٥ - كل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول: أن في ثدي المرأة نصف

    الدية، وفي الثديين الدية.

    vol. 7, p. 430
  2. وممن حفظنا عنه: الشعبي، والحسن البصري، والزهري، ومكحول، وقتادة، والثوري، والشافعي وأصحاب الرأي.

    قال أبو بكر: وبه نقول.

  3. م ٥٠٤٦ - وروينا عن النخعي، والشعبي، أنهما قالا: في حلمة المرأة نصف ديتها.

    وقال قتادة: كذلك إذا ذهب الرضاع. وبه قال الثوري.

    وقال الشافعي: إذا أصيبت حلمتا ثدي المرأة ففيهما الدية.

    وقال مالك: إن ذهب اللبن فكما قال قتادة، وإن لم يذهب لبن فبقدر شينه.

  4. م ٥٥٤٧ - واختلفوا في ثدي الرجل.

  5. فروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: فيه ثمن الدية.

    vol. 7, p. 431وقال الزهري: في حلمة ثدي الرجل خمس من الإبل.

    وقال أحمد، وإسحاق: في ثدي الرجل الدية.

    وقال النخعي، ومالك، والشافعي، والنعمان، وصاحباه: في ثدي الرجل حكومة.

    قال أبو بكر: وبه نقول.